b7r2000
عدد المساهمات : 192 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/08/2010
| موضوع: «۩»شرح الأربعين النووية>>الدرس الرابع بعد العشرة<<«۩» الإثنين أغسطس 30, 2010 8:28 am | |
|
إن الحمد لله تعالى نحمده,نستعينه ونستغفره ونستهديه,ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا,
من يهد الله تعالى فلا مضل له,ومن يضلل فلا هادي له ,وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له,وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله،وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم،وشر الامور محدثاتها،وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة،ووكل ضلالة في النار-أعاذنا الله وإياكم من النار ..آمين-,,اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين
إنك حميد مجيد،وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
أما بعد،فما زلنا احبتي معا نتدارس هذه السلسلة الطيبة المباركة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،شرحا لكتاب الأربعين النووية لصاحبها النووي عليه سحائب الرحمة،وكنا قد توقفنا مع الحديث الثالث عشر،،
حــديثنا اليوم،،،كان حلم الأمس ،كان عبارة عن سؤال في أحد دروسنا السابقة،ولقد منينا النفس آنذاك بشرحه ،،ولقـد من الله علينـا بذلك، وهـا نحن اليوم فعلا نقوم بذلك،ونتدارسه اليوم،في هذا اليوم المبارك الطيب،،في هذه الليلة المباركة،أول ليالي الشهر المبارك،شهر رمضان الحبيب،،اهله الله علينا وعليكم بالامن والإيمان ،والسلامة والإسلام،فهنيئا للأمة الإسلامية جمعاء بهذا الشهر المبارك،،وها قد تضاعفت الحسنات، في سوق العبادة،فهل من مشتر لأسهمها،،بادروا،وسارعوا ،وسابقوا،،ولا تُغلبوا،،وفقني الله وإياكم،
نعود لحديثنا اليوم بإذن الله تعالى ،،آآه،على فكرة،،هل منكم من يذمرني في أي درس طرحنا السؤال المتعلق بحديث اليوم؟؟؟فذاكرتي ضعفت،ولقد شختُ .
دروسنا السابقة لمن اراد الفائدة,والإستزادة،، ولمن لم يسعفه الحظ في متابعتها قبلا ،
------ الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادسالدرس السابعالدرس الثامنالدرس التاسعالدرس العاشر------- الدرس الحادي عشر الدرس الثاني عشر الدرس الثالث عشر
ودرسنا اليوم بإذن الله هو:
الحديث الرابع عشر: حرمة دم المسلم
عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
يَشْهَدُ أنْ لاَ إله إلاّ الله وأَنِّي رَسُولُ الله إلاّ بإحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بالنّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيِنِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَماعَةِ". رَوَاهُ البخاري ومسلم.
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمس بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارس بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أمه: أم عبد بنت عبد ود بن سوي من بني زهرة فكان يعرف بابن أم عبد..كان من السابقين الاولين حيث شهد بدرا،وهاجر الهجرتين وصلى على القبلتين، وأول من جهر بقراءة القرآن. جاء في قصة إسلامه عنه قال:" كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله – وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن ؟ قلت نعم ولكن مؤتمن قال فهل من شاه لم ينز عليها الفحل؟ أي لا تدر لبنا فأتيته بشاه فمسح درعها فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقاه أبو بكر قال للضرع أقلص – أي إنضم وأمسك عن إنزال اللبن – فقلص قال ثم أتيته بعد هذا ثم اتفقا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك عليم معلم فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد".
كان شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مذ اعلن إسلامه،قال عنه أبو موسى الأشعري لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى ابن مسعود إلا من أهله – وقال القاسم بن عبد الرحمن: كان ابن مسعود يُلبس رسول الله – نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتي إذا أتي مجلسه نزع نعليه فأدخلها في ذراعيه وأعطاه العصا – فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم قدم إليه نعليه ثم مشي بالعصا أمامه حتي يدخل الحجرة قبل رسول الله – وكان يوقظ رسول الله إذا نام ويستره إذا اغتسل وكان صاحب سواكه ووسادته ونعليه..وأدت ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة علمه،فكان يلقب بالحبر،،حبر الامة،،وكان شديد الشغف بالقرءان الكريم، قال عنه صلى الله عليه وسلم : "من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد".ولقد قال فيه علي رضي الله عنه: "لقد قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة". وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو إنه قال لما ذكر عنده ابن مسعود فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"استقرئوا القرآن من أربعة – ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل " ولم يكن حبر الأمة عالما فحسب بل كان مع العلم عابدا فهو القائل:" القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن" وهو القائل:" ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية".رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
تولي قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان .توفي بالمدينة سنة 32 هـ، وأوصي الي الزبير ودفن بالبقيع وصلي عليه عثمان وقيل صلي عليه الزبير ودفنه ليلا وكان قد أوصى بذلك وقيل لم يعلم عثمان- رضي الله عنه- عنه بدفنه فعاتب الزبير علي ذلك وكان عمر عبد الله بن مسعود يوم توفي بضعا وستين سنة، رحمه الله تعالى،ورضي عنه،وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،وجمعنا بهم ونبينا في جنات الفردوس ...آميــن.
...يتبع~
التوقيع "ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل | |
|
b7r2000
عدد المساهمات : 192 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/08/2010
| موضوع: رد: «۩»شرح الأربعين النووية>>الدرس الرابع بعد العشرة<<«۩» الإثنين أغسطس 30, 2010 8:29 am | |
|
"لا يحل دم": أي لا تحل إراقته، والمراد هنا القتل. "امرء مسلم"المسلم هو الذي حقق الإسلام ،وأصبح مسلما على الحقيقة لا على الدعوة " "الثيِّب الزاني": الثيب: من ليس ببكر، يطلق على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب، وإطلاقه على المرأة أكثر، والزاني هو في اللغة الفاجر وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح (أي عقد شرعي).كما أن المباشرة ليست زنا.
"التارك لدينه": هو الخارج من الدين بالارتداد، والمراد بالدين: الإسلام.
"المفارق للجماعة": التارك لجماعة المسلمين بالرِّدَّة .
ديننا الحنيف،هو دين جاء لحفظ أعراض الناس وأموالهم،ودمائهم, فمَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فأقرّ بوجوده سبحانه ووَحْدانيته، وصدَّق بنبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم واعترف برسالته، فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته، ولا يجوز لأحد ولا يَحِل له أن يُرِيق دمه أويُزْهِق نفسه،بل ويحرم ذلك ويعد كبيرة من الكبائر،ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسُوَل الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْت أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمداً رسوُل اللهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاَةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَموا منِّي دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وحِسابُهُم على اللهِ تعالى". ويؤيده أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع :"يا أيها الناس إن دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا،في شهركم هذا في بلدكم هذا",,وحفظا منه صلوات ربي وسلامه عليه للدماء،فقد جعل عقوبة قتل النفس بغير نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم :"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قالوا يا رسول الله هذا القاتل،فما بال المقتول قال:"إنه كان حريصا على قتل صاحبه". فمن أهدر دم امرء مسلم بغير ما سبب فمآله النار والعياذ بالله تعالى،، وقوله صلى الله عليه وسلم :"دم امرء مسلم"أي مسلم حق الإسلام،،يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،حق الشهادة،ويأتي بحقهما، كما أسلفنا الشرح في الحديث الثامن،لمن أراد الإطلاع،،فمن كانت هذه هي صفته،،كان هذا حكم دمه،وعصمته. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوالا مستثناة من هذه القاعدة العامة،أحوالا تبيه دم الإنسان المسلم حق الإسلام،،وتعطي الحق للحاكم ان يهدر دمه من غير إثم،ولا حرج،،فقال صلى الله عليه وسلم ،:"إلا بإحدى ثلاث" وهذا استثناء بعد نفي،،ويصح أن يقال عنه كما ذكر اهل العلم انه حصر ،،وجاء في القاعدة الاصولية :"الإستثناء بعد النفي يفيد الحصر".أي أن الحالات التي يجوز بل يجب فيها هدر دم الإنسان المسلم منحصرة في الثلاث الآتية،،وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الاولى فقال :"الثيب الزاني "والزاني له أحوال إما ان يكون محصن،ثيب,فهذا يقتل بنص الحديث وكما سيأتي بإذن الله في الشرح،،وإما يكون غير ثيب،،فهذا حده الجلد كما جاء في الآية الكريمة،،ولسنا في مقام تفصيل هذا الأمر الآن ، والثيب هو الرجل الذي وطئ من قبل بعقد نكاح شرعي صحيح،فلا يكون ثيبا بعقدٍ فاسدٍ,ولا يكون ثيبا بعقد متعة،ولا غير ذلك،فإذا توفرت هذه الشروط,يعني أن يكون الرجل متزوجا زواجا صحيحا،بعقد شرعي صحيح،وزنى،فهذا يحل دمه بنص الحديث الشريف,ولقد كان فيما أنزل من القرءان الكريم فنُسخ رسمه وبقي حكمه قوله تعالى:"والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"رواه ابن ماجة وأحمد،وأصله في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، والحديث الكامل :"قال زيد كنا نقرأ "والشيخ والشيخة . ." فقال مروان أفلا نجعله في المصحف قال لا ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان قال وقال ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا أشفيكم من ذاك قال قلنا كيف قال آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم أقول يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال فأتيته فذكرته قال فذكر آية الرجم قال فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال لا أستطيع ذاك".فدل ذلك على نسخها رسما . ولقد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لأمر برجم ماعز والغامدية والحديث في صحيح البخاري,وعن علي رضي الله عنه ، حين رجم المرأة يوم الجمعة ، وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري في الصحيح، وبهذه الأدلة،فإن حكم الرجم ثابت لا غبار عليه,,, ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الحال الثانية فقال:"والنفس بالنفس"وهذا مما لا شك فيه أيضا،ويعضده عدة آيات من كتاب الله تعالى ،نذكر منها :" وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.."،،وقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ..",فدل ذلك على أنه من اعتدى على نفس مسلم فقتله بغير حق،يقتل قصاصا بنص الآيات الكريمة والحديث الشريف، ثم إن أهل العلم اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم :"النفس بالنفس" هل الحكم عام لا خصوص فيه،،ام هو عام مخصوص،أم مقيد،وذهب جمهور العلماء وجلهم إلى القول بالعموم المخصوص،وأنه لا بد من مكافأة الأرواح،فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد بنص آية البقرة :" الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَى"ولقد دلت السنة على ذلك ايضا،،فتكافؤ الانفس من حيث الدين والحرية,من الشروط التي تخصص عموم النفس بالنفس،فكان قوله صلى الله عليه وسلم :"النفس بالنفس" أي فيما دلت عليه الآيات الكريمة والاحاديث الاخرى،وإلا فقتل كل نفس بكل نفس مخالف للسنة، فيما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى العموم ،،فقال بقتل الحر بالعبد،،وقتل المسلم بالكافر،،مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم :"النفس بالنفس"وبعموم الآية الكريمة في قوله تعالى :" وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ". | |
|
b7r2000
عدد المساهمات : 192 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 18/08/2010
| |